responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 397
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسلموا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرضخ [1] لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا فالوا هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه [2]، وقال قتادة: المؤلفة قلوبهم أناس من الأعراب ومن غيرهم، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتألفهم بالعطية [3] فتفسيرات السلف عامة في الرؤساء وغيرهم، كما أن المقصد هو تأليف القلب على الإسلام وهو ممكن في الرؤساء وغيرهم، وإنما تراعى المصلحة في ذلك، لا سيما مع عدم الدليل على الاشتراط، فمتى غلبت المصلحة في اختصاص الرؤساء والوجهاء بذلك دون غيرهم فيعطون منها، ومتى كانت المصلحة في إعطاء من دونهم تأليفًا لقلوبهم أو من ورائهم من الناس فإنهم يعطون منها [4].

المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا

[1] قال في المصباح المنير (228): "رضخت له رضخًا من باب نفع، ورضيخًا أعطيته شيئًا ليس بالكثير، والمال: رَضخَ تسمية بالمصدر أو فعل بمعنى مفعول مثل: ضرب الأمير، وعنده رضخ من خير أي: شيء منه".
[2] رواه ابن جرير بإسناده في تفسيره، ينظر: 6/ 399.
[3] رواه ابن جرير بإسناده في تفسيره، ينظر: 6/ 399.
[4] ينظر: بحث تأليف القلب على الإسلام للدكتور عمر الأشقر (ص 54)، وقد أطال في ترجيح ذلك ومما قال: "ويرد على هذا الاشتراط المنهج العام للإسلام، فإن الإسلام يسعى في الصلاح والإصلاح، ويأمر بالعدل والإحسان"، وقال: "وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وعندما دخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مكة من عمرة القضاء كان يطعم الطعام وينفق الأموال على أهل مكة يتألفهم، وقد مدح الله المؤمنين {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)} [الإنسان: 8]. ولا يكون الأسير عند المؤمنين مسلمًا أبدا. . إلخ".
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست