[2] - أن في ذلك إعزازا للدين، فهو كصرفه للمؤلفة قلوبهم [1].
3 - أن المال المدفوع إلى الأسير في فك رقبته، كالمال المدفوع للغارم لفك رقبته من الدين [2].
الترجيح:
يترجح القول بجواز صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفك الأسرى لقوة حجته، ويتقوى ذلك بما يلي:
1 - أن النص جاء بلفظ في الرقاب ولم ينص فيه على الأَرِقَّاء أو العبيد، وهذا يدل على عموم اللفظ وشموله للعبد والمكاتب والأسير، فالأخير رقبته مقيدة بالأسر، ويكون الصرف عليه بفكاكها من الأسر.
2 - أن من المعاني اللغوية لفك الرّقاب، فكاك رقاب الأسرى.
3 - أننا لو سلمنا بعدم دلالة النص على فك الأسير، فإن قياس الأولى يقتضيه، وهو ما يفيده كلام القاضي ابن العربي -رحمه الله تعالى - [3] في قوله: "إذا كان فك رقبة المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة، فَأَوْلى وأَحْرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رِقّ الكافر وذُلّه" [4]. كما أنه يخاف على الأسير المسلم القتل أو الردة عند أَسْرِه من الكافرين. [1] المرجع السابق. [2] المرجع السابق. [3] ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي، المعروف بابن العربي، ولد في إشبيلية عام 468 هـ وهو أحد علماء المالكية، من مصنفاته: أحكام القرآن، والمحصول في أصول الفقه، وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، توفي عام 543 هـ قرب فاس. ينظر: وفيات الأعيان (4/ 296 - 297)، الديباج المذهب (282 - 284). [4] أحكام القرآن 2/ 532.