القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية [1] ومذهب الحنابلة [2].
القول الثالث: المراد بمصرف (سبيل الله) هو جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض الفقهاء [3] وقال به كثير من المعاصرين [4].
القول الرابع: المراد بذلك المصالح العامة، وهو قول بعض المعاصرين [5]. القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام (جهاد اليد والمالك واللسان) فيشمل ذلك القتال في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي [6]، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة [7]. [1] ينظر: بدائع الصنائع 73/ 2، وحاشية رد المحتار 3/ 260. [2] ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107، وقد ذكر البعلي أن اختيار ابن تيمية جواز الإعطاء من الزكاة لمن لم يحج حج حجة الإسلام وهو فقير، كما في اختياراته (ص 156)، وقد نص شيخ الإسلام على ذلك كما في مجموع فتاواه 14/ 43: "أما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج في الأصح، كما قال الحج من سبيل الله ". [3] وقد عزاه القفال إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم، كما نقله الرازي عنه في تفسيره 16/ 90، حيث قال: "علم أن ظاهر اللفظ في قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] لا يوجب القصر على كل الغزاة. فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير؛ من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] عام في الكل". واختاره الكاساني، إلا أنه قيده بمن كان محتاجًا، ينظر البدائع 2/ 73. [4] حيث جاء في قرار المجمع في دورته الثامنة ما يلي: "القول الثاني:
إن سبيل الله شامل عامّ لكل طرق الخير والمرافق العامة، إلى قوله: وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين" ينظر قرارت المجمع الفقهي العدد 3 (ص 211)، قرار (4). [5] وممن قال به السيد محمد رشيد رضا، والشيخ محمود شلتوت، ينظر تفسير المنار 10/ 504، الإسلام عقيدة وشريعة (ص 124). [6] ينظر: قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بمكة العدد 3 (ص 210). [7] ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 25).