responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 443
المعنى أقرب من غيره فقد ورد لفظ: (في سبيل الله) خمسين مرة منها؛ ثمانية وثلاثين منها مع القتال والجهاد، وثمانية مواضع مع الإنفاق؛ سبعة منها في الإنفاق مع القتال، والثامن هو آية الصدقة، والأربعة المتبقية تمام الخمسين وردت مع الهجرة التي يراد بها التوجه لديار الإسلام إعزازا للدين، فيتبين من ذلك أغلب المواضع التي ورد فيه اللفظ أريد به الجهاد [1].

= بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه". النهاية في غريب الحديث الأثر 2/ 338، وإن كان إطلاق الاستعمال الأغلب في حق ذلك اللفظ على الجهاد فيه نظر، إلا أنه استعمال كثير شائع، حيث إن ذلك يحتاج لتفصيل كما بين الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة 2/ 701، ما مفاده: أن لفظ سبيل الله قد يطلق ويراد به المعنى العام الشامل لكل أنواع البر والطاعات وسبل الخيرات كقوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)} [البقرة: 262]، فذكر المن والأذى دال على أنه إنفاق على الفقراء لا على الغزاة. وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)} [التوبة: 34]، فالمراد المعنى الأعم لئلا يكون المنفق لماله على الفقراء واليتامى وابن السّبيل من الكانزين المستحقين للعذاب. وقد يطلق ويراد به المعنى الخاص: وهو نصرة دين الله، ويميز هذا المعنى عن سابقه وروده بعد الجهاد والقتال، كقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 244]، {وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 218]، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} [الأنفال: 60]، فالسياق دال على أن المراد هو نمرة دين الله وأوليائه.
وانظر مصرف (وفي سبيل الله بين العموم والخصوص)، (ص 15).
[1] ينظر مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 848 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، فقد أجرى الدكتور عمر الأشقر في هذا البحث دراسة لاستقراء نصوص الكتاب والسنة الوارد فيها اللفظ محل البحث في الموضع المشار إليه: "وقد أظهرت الدراسة التي أجريناها على جميع النصوص التي ورد فيها لفظ في سبيل الله في القرآن =
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست