responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 486
ثانيًا: أنه على التسليم باشتراط التّمليك، فهو حاصل في استثمار أموال الزكاة من خلال صور، منها:
- التّمليك الجماعي، بأن يملك المستحقون المشروع الاستثماري، بحيث تُدار الأموال التي يملكونها في هذا المشروع.
- تمليك الإمام أو مَن يُنِيبه من المؤسسات أو الجمعيات، فالدولة أو المؤسسة شخص حكمي ينوب عن المستحقين، وله أن يتملَّك نيابةً عنهم إلى أن يصرف عليهم أموال الزكاة المستثمرة.
- توكيل المستحقين لجهة الزكاة التي تستثمر الأموال، فهذه الجهة وكيل في القبض والتصرُّف لصالح المستحقين، وتمليكها تمليك للمستحقين [1].
ثالثًا: لا يُسَلَّم بمنافاة استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو نائبه لمبدأ التّمليك؛ لأن الأموال المستثمرة مع أرباحها ستئول إلى ملك المستحقين، غاية ما هنالك تأخير صرفها [2].
5 - أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء من حاجاتهم الأصلية من غذاءٍ وكساءٍ ونحو ذلك، وسَدُّ حاجة المستحقين هو من المقاصد الأساسية لفريضة الزكاة، فلا يجوز إهماله من أجل استثمار الأموال، وهي إنما تعالج مشكلة الفقر المُتوقَّع، والأصل في الزكاة معالجة الفقر الواقع لا المتوقع [3].

[1] ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (142).
[2] المرجع السابق.
[3] ينظر: مجلة مجمع الفقه (الشيخ خليل الميس): ع 3 ج 1 ص 392، مصارف الزكاة وتمليكها (547).
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست