المهاجرين والأنصار [1]؛ وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية [2]. ويمكن أن يستفاد من ذلك منعه إخراج القيمة في زكاة الفطر أيضًا إلا عند الحاجة أو المصلحة؛ لانتفاء الفارق المؤثر في مثل هذا الحكم بين زكاة الفطر وزكاة المال، وهو ما يفهم أيضا من قوله في بداية الفتوى: "أما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك".
ومنه يتبين ترجح ذلك لما يلي:
1 - أن فيه جمعًا بين أدلة القولين في الجملة مع المحافظة على الأصل، وهو إخراج الأنواع المنصوصة.
2 - أن النصوص حددت إخراج زكاة الفطر من الأنواع المذكورة، وما في [1] ذكره البخاري تعليقًا، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، ورواه البيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، برقم: (7165)، وطاوس لم يسمع من ابن عباس، قال ابن حجر في التلخيص (3/ 114)، "وهو منقطع، وقال الإسماعيلي: "وهو مرسل لا حجة فيه". [2] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 82، وقد جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم (138) ما نصه: "وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين -كلمة غير واضحة في المخطوط- يجوز إخراج القيمة مطلقا"، قال محقق الكتاب سامي جاد الله: وهذا مخالف لما هو معروف من كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي، ثم ألحق الناسخ في الحاشية عبارة: "في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين". ووضع عليه علامة "صح" التي تفيد أنه لحق، وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام في زكاة المال، ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر فليحرر. وهذه المسألة ذكرها ابن عبد الهادي في الاختيارات أيضا، فقال: "وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة" وذكرها البعلي فقال: "ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة أو المصلحة" ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. وانظر: الفتاوى (25/ 79، 82).