وبالمستحقين، ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار.
35 - ينقسم الموظفون في المؤسسات المختصة بجباية الزكاة وتوزيعها قسمين:
القسم الأول منهم: من يتقاضى مرتبا دوريا من بيت المال (الدولة) كما هو الحال في أقسام جباية الزكاة الحكومية التي تديرها الدولة، فهؤلاء لا يستحقون الأخذ من هذا المصرف لأخذهم أجرا على عملهم.
القسم الثاني: العاملون في المؤسسات والجهات الأهلية المستقلة عن الدوائر الحكومية في إدارتها المباشرة، والمموَّلة من المحسنين، فهؤلاء ينطبق عليهم وصف العاملين في الزكاة ذكورا كانوا أم إناثًا.
ويراعى في إعطائهم الضوابطُ التالية:
أ - أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها، سواء كان من الأعمال المباشرة للجمع والتوزيع أو من الأعمال المساعدة في ذلك، كالذي يقوم به المحاسبون والباحثون الشرعيون، والإداريون، ونحوهم ممن يحتاج إليهم للقيام بمهمة العاملين في الزكاة، ولو كثروا.
ب - أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله، وهو موجب العدل معه، فلا ينقص من حقه، وموجب العدل مع غيره فلا يزاد في نصيب العامل، فيترتب على ذلك النقص على باقي المستحقين.
36 - لا يجوز الصرف من مصرف العاملين عليها للمؤسسات التي ترعى المسلمين الجدد إلا بشرط التمليك، فيجوز صرف الزكوات التي يتملكها أولئك المسلمون، أما ما لا يُملك منها لمعين كالذي يصرف في شؤون المؤسسة الإدارية