أو مؤجلًا، وهو مذهب المالكية [1]، وقول عند الشافعية [2] ورواية عند الحنابلة [3].
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه" [4].
قال ابن قدامة: هذا نص [5]. أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب. يناقش بأنَّ الحديث لا يثبت مسندا.
= ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه من الزروع والثمار والمواشي، والباطنة: ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وانظر معجم لغة الفقهاء (ص 71)، وإن كان عد عروض التجارة من الأموال الباطنة في هذا الزمن ليس على إطلاقه، فقد أضحت كثير من صور التجارات من أظهر الأموال لما يكتنفها من إجراءات تنظيمية وتسويقية تشهر النشاط وتظهره، وقد أشار لمثل ذلك القرضاوي في فقه الزكاة 1/ 178. [1] ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 407، حاشية العدوي 1/ 473. [2] ينظر: البيان للعمراني 3/ 147، روضة الطالبين 2/ 197. [3] المغني 4/ 264، الشرح الكبير 6/ 338. [4] هذا الحديث ليس في شيء من كتب السنة المعروفة، وقد ذكره ابن قدامة بإسناد عن المالكية، كما في المغني 4/ 264، حيث قال: روى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:. . . ثم ساق الحديث أعلاه، وفي معناه آثار عن سليمان بن يسار ومالك بن أنس والليث بن سعد في كتاب الأموال لأبي عبيد (443)، ولهذا قال ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (2/ 142): وهذا الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعًا. لأن فيه عمير بن عمران، وقد ضعفه ابن عدي في الكامل (5/ 70)، وأورده العقيلي في الضعفاء (3/ 318)، وكذا ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (2/ 234)، والله أعلم. [5] المغني 4/ 264.