ومحل البحث هو عن تأثير الدين الناشئ من المعاوضة على نصاب المدين الزكوي، وهل يخصم منه؟ أم يكتفى بإنقاص ما حل من الدين على المدين؟
يمكن بناء هذه المسألة على ما تقدم بيانه في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين إذا كان حالًّا، وليس عند المدين عروض قنية زائدة عن حاجته الأصلية تقابل الدين، وبناء عليه يمكن تقسيم هذه المسألة الأقسام التالية:
1 - إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وزيادة الأرباح وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين، فإن هذه الديون تجعل في مقابل تلك الأصول، ولا تُنقص من الأموال التي في يده والغلة المستفادة له، ومثال ذلك: تاجرٌ يملك مبلغ مليون ريال، واشترى مصنعا بمليون ريال، على أن يسدد ثمنه في عشر سنوات مقسطًا، وغلة المصنع مائة ألف ريال سنويًّا، فإذا حل قسط من الدين جعله في مقابل قيمة المصنع، ويزكي ما بيده من أموالٍ زكوية؛ لأن الديون عوض عن المصنع، ولأن له قيمة مالية يباع عليه عند إفلاسه، ويسدد منها ديونه، ويتبين بذلك أن هذه الديون لا تؤثر على نصاب ما بيد المدين من أموالٍ زكوية، إلا إذا لم تف قيمة الأصول الثابتة بسداد الديون الحالة.
2 - إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة ضرورية لا تزيد عن حاجته الأصلية، فيُنقص الدين الحال وهو القسط السنوي من دخل المدين، ولا يُنقص الدين المؤجل لما تقدم [1]، ومثال ذلك: من اشترى سيارة أجرة لنقل الركاب -وهي مصدر دخله- بمبلغ خمسين ألف ريال على أن يسدد ثمنها مقسطًا في كل سنة عشرة آلاف، فيخصم من وعاء الزكاة القسط الحال من الدين، ويزكي ما بقي من مال المدين إن بلغ نصابًا وإلا لم تجب فيه الزكاة. [1] ينظر: (ص 68).