أولاً: من حج البيت الحرام، أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((من حج هذا البيت فلم يرفث [1]، ولم يفسق [2]، رجع كما ولدته أمه)) [3]، وفي لفظ مسلم:
((من أتى هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه)) [4]، وهذا [1] فلم يرفث: قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((إنما الرفث ما روجع به النساء))، كأنه يرى الرفث الذي نهى اللَّه عنه ما خوطبت به المرأة، فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه. وقال الأزهريُّ: ((الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة)). [النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 2/ 241].
وقال الإمام ابن كثير رحمه اللَّه في تفسير قوله تعالى: (فلا رفث): أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه: من المباشرة، والتقبيل، ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء)) [تفسير القرآن العظيم، 2/ 242]. [2] ولم يفسق: أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة، والجور، وبه سُمِّيَ العاصي فاسقاً. [النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 3/ 446]، ولا شك أن الفسوق: هو جميع المعاصي كما قال اللَّه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ} [البقرة: 197]، فيدخل في الفسوق جميع المعاصي كما صوَّبه الإمام ابن كثير في تفسيره، 2/ 244، ومن ذلك الوقوع في محظورات الإحرام، والسباب، والشتم، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) [أخرجه البخاري برقم 6044، ومسلم، برقم 63. وغير ذلك من أنواع المعاصي، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1521، والحديث رقم 1819: ((يدخل في الفسق المعاصي التي قبل الحج، فإذا كان مُصِرَّاً عليها فهو فاسق))، ((والرفث: الجماع ودواعيه)). [3] متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، برقم 1521، وكتاب المحصر، برقم 1819، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، برقم 1350. [4] صحيح مسلم، برقم 1350، وفي الترمذي ((غفر له ما تقدم من ذنبه)).انظر: صحيح الترمذي1/ 245.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 12