نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 136
القراءة)) [1].
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -
في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) [2]، وعن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -: ((صليت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)). وفي لفظ: ((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر - رضي الله عنه - ركعتين، ومع عمر - رضي الله عنه - ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يا ليت حظي من أربع: ركعتان متقبلتان)) [3].
وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة: في حج، أو عمرة، أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين [4]، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح [5].
2 - القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((إن اللَّه يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته)) [6]، وفي رواية: ((إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصُه كما يحب أن [1] مسند أحمد، 6/ 241، وابن خزيمة، برقم 305، وابن حبان، برقم 2738. [2] مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 687. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم 1084، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم 1656، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 695. [4] انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46، والمغني لابن قدامة، 3/ 105. [5] انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46. [6] أخرجه الإمام أحمد في المسند، 2/ 108، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 564.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 136