نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 169
جِدَالَ فِي الحَجِّ} [1].
وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)) [2].
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)) [3].
فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر [4]، فقوله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وقد قيل: وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر [5]، فإن قيل: كيف يكون النحر يوم الحج الأكبر والحج يفوت
بطلوع فجر يوم النحر [6]، فالجواب: أن الذي فاته وقت الوقوف لا [1] سورة البقرة، الآية: 197. [2] البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} [البقرة: 189] قبل الحديث رقم 1560، قال الحافظ في الفتح (3/ 420): ((وصله الطبري والدارقطني))، وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري، 1/ 462: ((بسند صحيح عنه))، ومعنى السنة هنا: أي الطريقة والشريعة. انظر: شرح الزركشي، 3/ 71. [3] البخاري، في الكتاب والباب السابقين، قبل الحديث رقم 1560، قال الحافظ في الفتح،
3/ 420: ((وصله ابن خزيمة، والحاكم، والدارقطني))، وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري، 1/ 462: ((بسند صحيح عنه)). [4] شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 399. [5] تبصير الناسك بأحكام المناسك، لعبد المحسن بن حمد العباد البدر، ص 45. [6] أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 318.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 169