responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 187
وقال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه: ((أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم)) [1].
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويمكن قبله)) [2].
وقال الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى: ((وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يحرم من
خُراسان أو كَرمان)) [3].
وذكر الشنقيطي رحمه اللَّه اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات، أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات، وذكر أدلة كل فريق ثم قال: ((أظهر القولين عندي دليلاً: هو الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضلٌ لفَعَلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخير كله في اتباعه - صلى الله عليه وسلم -)) [4].
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((السنة أن يحرم من الميقات، والإحرام قبل الميقات فيه حرجٌ ومخالفة للسنة، أما بالطائرة فقد يحتاج إلى الاحتياط)) [5].

10 - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة، ثم طرأ له

[1] الإجماع لابن المنذر، ص 61.
[2] المغني لابن قدامة، 5/ 65، وانظر: الفروع لابن مفلح، 5/ 314.
[3] البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الآية، قبل الحديث رقم 1560.
[4] أضواء البيان، 5/ 339.
[5] سمعته رحمه اللَّه أثناء تقرير على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم 1560.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست