responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 229
واختار ابن حجر وغيره أنه إن زاد على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - مما ثبت عن الصحابة أو مما أنشأ هو من قبل نفسه مما يليق؛ فإن الأفضل أن يقوله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع، ويفرد ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] [2].

رابعاً: حكم التلبية:
اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى في حكم التلبية، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه أن في حكم التلبية مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة:

المذهب الأول: أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي، وأحمد.
المذهب الثاني: واجبة ويجب بتركها دم، حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية، وقال: إنه وجد للشافعي نصاً يدل عليه، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة.
المذهب الثالث: واجبة، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج،

[1] انظر: فتح الباري، لابن حجر، 3/ 410 - 411.
[2] وقد جاء زيادات عن بعض الصحابة منها ما يأتي:
[1] - عن عمر أنه زاد: ((لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك لبيك، مرهوباً ومرغوباً إليك))، رواه الأثرم وابن المنذر، وابن أبي شيبة [الفروع لابن مفلح، 5/ 389، وشرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 587].
[2] - عن أنس أنه زاد: ((لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً)) ذكره ابن قدامة في الكافي، وانظر: مجمع الزوائد، 3/ 223، وأخرجه البزار في كشف الأستار، 2/ 13.
3 - لبيك عدد التراب [انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 588].
4 - لبيك غفار الذنوب لبيك.
5 - لبيك ذا المعارج. أحمد في المسند، 1/ 172، وانظر: شرح العمدة، 1/ 588، والفروع لابن مفلح، 5/ 389.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست