ثانياً: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:
محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.
القسم الثاني: ما فديته مُغلَّظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات[2].
ثالثاً: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:
1 - الفدية في إزالة الشعر، والظفر [3]، وتغطية الرجل رأسه، ولبسه [1] انظر: فتاوى ابن تيمية، 25/ 227، وفتح الباري، 3/ 395، والمختارات للسعدي، ص 88، والمنهج لمريد العمرة والحج للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ص 46 - 49. وهذا القول رجحه أيضاً العلامة الجهبذ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز. انظر: مجموع الفتاوى له، 16/ 133 - 134، و17/ 167 - 180، وسمعته يميل إلى ترجيحه، وانظر شرح العمدة، لابن تيمية،
2/ 398، والشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 223 - 231. [2] الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 191. [3] اختلف العلماء رحمهم اللَّه في القدر الذي تجب به الفدية لحلق الشعر، وتقليم الأظفار على أقوال:
القول الأول: أن من حلق ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأما ما دون ذلك، فعند أحمد: أن في كل واحد من ذلك: مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم، والشافعي كذلك: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان [المغني لابن قدامة،
5/ 387 - 388، والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير، 8/ 223 - 227].
القول الثاني: إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية، وهو رواية عن الإمام أحمد [المغني، 5/ 382، و5/ 387، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 8/ 223، وأضواء البيان].
القول الثالث: إذا حلق خمس شعرات فصاعداً، وهو رواية عن الإمام أحمد، ذكرها المرداوي في الإنصاف، 8/ 224.
القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس، فعليه الفدية، وهو مذهب أبي حنيفة [أضواء البيان،5/ 399].
القول الخامس: إذا حلق ما يحصل له به زوال أذى، أو يحصل له بذلك ترفّه، فعليه الفدية، أما ما دون ذلك فيتصدق فيه بحفنة، وهي يد واحدة: وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه [أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 398 - 400، والشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 135].
ومن أراد زيادة التفصيل والتحقيق في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار، فلينظر: أضواء البيان للشنقيطي رحمه اللَّه، 5/ 398 - 406.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: ((وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير - إذا حلق ما به إماطة للأذى وهو مذهب الإمام مالك)) [الشرح الممتع، 7/ 135].
وقد ذكر هذه الأقوال الخمسة أيضاً ابن مفلح في الفروع، 5/ 398 - 404.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 281