responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 286
وبهذا كلِّه قال مالك وأحمد)) [1].
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول؛ فإنه لا يبطل حجه وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة [2].
وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي من أعمال التحلل الثاني هو طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم [3] والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ((الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي)) [4] [5]، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه [6].

[1] استظهره الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 388، ونقله عن شرح المهذب للنووي.
[2] انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 238، 367، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304، وأضواء البيان، 5/ 378.
[3] المغني، 5/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 236، و2/ 238، وفتاوى ابن إبراهيم،
5/ 228، واللقاء الشهري لابن عثيمين، 10/ 67، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304.
[4] البيهقي،5/ 171،والإمام مالك في الموطأ،1/ 384،قال الألباني في إرواء الغليل: ((إسناده صحيح))، 4/ 235.
[5] أفتى شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه: أن من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول، فعليه التوبة إلى اللَّه تعالى، وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى اللَّه، والفدية، والطواف والسعي إن كان قارناً أو مفرداً ولم يسع مع طواف القدوم، أما إن كان متمتعاً فعليه السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي الأول لعمرته. [انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 133، 180]. وأفتى رحمه اللَّه أن من عجز عن ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة فلم يستطع ذلك في الفدية لهذا العمل، فعليه أن يصوم عشرة أيام، وزوجته مثله في ذلك كله إن كانت مطاوعة. [مجموع الفتاوى لابن باز، 16/ 132 - 133].
[6] ذكر رحمه اللَّه تعالى: أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أوجب على من وطيء بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، أن يحج عاماً قابلاً، وأن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أوجب عليه أن يعتمر، فإذا اختلف الصحابة على قولين: أحدهما إيجاب حج كامل، والثاني: إيجاب عمرة لم يجز الخروج عنهما ... ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين القولين وقد تقدم أنه لا يفسد جميع الحج فبقي قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما. شرح العمدة، 2/ 239 - 240.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست