نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 307
وأركان الحج أربعة على الصحيح، وهي على النحو الآتي: الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) [1].
قال الإمام ابن المنذر: ((وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبَّى بحجٍّ أنَّ اللازم له ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه)) [2].
الركن الثاني: الوقوف بعرفة. قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الحرَامِ} [3].فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر - رضي الله عنه - قال: شهدت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول اللَّه كيف الحج؟ قال: ((الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تمَّ حجه، أيام منى ثلاثة، {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [4]. ثم أردف رجلاً خلفه
فجعل ينادي بهن)). وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ الترمذي: ((الحج [1] متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، واللفظ له، برقم 1، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنية)) وأنه لا يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم 1907. [2] الإجماع لابن المنذر، ص 62، ونقل الإجماع أيضاً ابن عبد البر في التمهيد، 10/ 20. [3] سورة البقرة، الآية: 198. [4] سورة البقرة، الآية: 203.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 307