responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 385
الحجر، وقال: ((الحِجر من البيت)) [1])).

6 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطّاً)). وفي لفظ لأحمد أيضاً: ((إن استلامهما يحط الخطايا)). وفي لفظ له: ((إن استلام الركنين يحطان الذنوب)) [2].
وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني)). ولفظ ابن خزيمة في صحيحه: ((كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم الحجر والركن في كل طواف)) [3]. ولو قال إذا مسحه ((بسم اللَّه واللَّه أكبر)) فحسن [4]، ولا يُقبِّله؛ فإن شق عليه مسحُهُ تركه ومضى في طوافه، ولا يُشير إليه، ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي

[1] صحيح ابن خزيمة، 4/ 223، وقال ابن خزيمة: ((أراد بعض الحِجر لا كله، وابن عباس رحمه اللَّه لم يرد بقوله الحجر من البيت جميع الحجر، وإنما أراد بعضه على ما أخبرت به عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بعض الحجر من البيت لا جميعه))، 4/ 223. وحديث عائشة: ((الحجر من البيت)) أخرجه النسائي، برقم 2911، والترمذي، برقم 876، وأبو داود، برقم 2028، وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط الطواف.
[2] أحمد، 8/ 31، برقم 4462، و8/ 191، الرقم 4585، و9/ 443، برقم 5621، و9/ 514، برقم 5701، والترمذي بنحوه، برقم 959، والنسائي بنحوه، برقم 2919، وابن ماجه بنحوه، برقم 2956، وصححه الألباني، في صحيح الترمذي، 1/ 491 - 492، وتقدم تخريجه في فضائل الحج والعمرة.
[3] متفق عليه، البخاري، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، برقم 1609، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين برقم، 244 - (1267)، وابن خزيمة، 4/ 216، برقم 2723.
[4] ثبت ذلك عن ابن عمر عند استلام الحجر الأسود كما تقدم.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست