responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 519
وكان شيخنا رحمه اللَّه يفتي كثيراً: أن من ترك رميَ الجمار فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج يجبر بدم لفقراء الحرم بمكة [1] [2].

رابعاً: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:
1 - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فلا يصح رميه، بل رميه باطل، وتجب عليه الإعادة في أيام التشريق بعد الزوال، فإن انتهت أيام التشريق ولم يعد، فإنه يجب عليه دم، لجبر هذا النقص، للأدلة الآتية:
الدليل الأول: رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال، قال جابر - رضي الله عنه -: ((رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضُحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال))، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: ((رمى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضُحىً، وأما بعد
ذلك فإذا زالت الشمس)) [3].

[1] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 173، 17/ 369، 379، 23/ 460.
[2] قال الحافظ بن حجر في الفتح، 3/ 579 في حكم رمي الجمار أيام التشريق: ((وقد اختلف فيه: فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة، فيجبر، وعندهم رواية: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه ... )).
وقال العلامة الشنقيطي، في أضواء البيان، 5/ 293: ((اعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم عند جماهير العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء ... )).
[3] البخاري معلقا مجزوماً به، كتاب الحج، باب رمي الجمار، قبل الحديث رقم 1746، وأخرجه مسلم موصولاً في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، برقم 1299.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست