responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 561
الخروج من المسجد كما تقدم ثم يذهب إلى بلاده [1].

[1] الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة، وسافر أهلها، فلها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الواجب أن لا تسافر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ويجزئها عن طواف الوداع كما تقدم.
الحالة الثانية: إذا لم يبق معها أحد وخافت على نفسها، وكان بالإمكان أن ترجع بعد الطهر، فلا بأس أن تسافر مع أهلها، ولا يقربها زوجها إن كان لها زوج، وتبقى محرمة لم تتحلل التحلل الثاني، فإذا طهرت سافر معها بعض محارمها، وطافت طواف الإفاضة، وسعت بعده إن كان عليها سعي.
الحالة الثالثة: أن تكون من أهل البلاد البعيدة جداً، ولا يمكن أن تعود إلى مكة بأي حال من الأحوال، ففي هذه الحالة اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها تتحفظ، وتطوف طواف الإفاضة؛ لأنها مضطرة إلى ذلك، ولا شيء عليها. [انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، 26/ 185 - 187،
و26/ 171 - 211].
واختاره أيضاً ابن القيم رحمه اللَّه في إعلام الموقعين، 3/ 25 - 28: ((فقد تكلم في هذه المسألة كلاماً نفيساً، وقسم أحوال الحائض في طواف الإفاضة إلى ثمانية أقسام، ثم قال: ((القسم الثامن: أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات، كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص، وكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها العبيد، أو غيرهم، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء، أو مرض بها، وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة تتعذر إزالتها، وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلّي، وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو الإطعام، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها، إما إلى بدل أو مطلقاً، فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها، ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن ... )).
وأفتى شيخنا ابن باز رحمه اللَّه تعالى: أن من حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف، وأما من كانت من أهل الديار البعيدة، ولا يمكنها الرجوع جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف)) [مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 148، 17/ 328].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث 757: ((إن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة إذا لم يبق معها أحد من رفقتها؛ فإنها تسافر معهم وترجع بعد الطهر، أما إذا كانت من بلاد بعيدة: كأمريكا، وإندونيسيا، وغيرها من البلاد البعيدة، ولا تستطيع الرجوع فقد ذكر بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره، أنها تتحفظ وتطوف، ولا يكلف اللَّه نفساً إلا وسعها، وهذا قول قوي)).
واختار هذا القول أيضاً من المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمة اللَّه على الجميع. [انظر: الشرح الممتع، 7/ 299].
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست