نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 614
* الأمر العاشر: الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهاراً؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ولمطابقة ذلك للفظ القرآن الكريم في قوله تعالى: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}، ولكن لو ذبح ليلاً فلا حرج؛ لعدم الدليل على المنع أو الكراهة [1].
* الأمر الحادي عشر: العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم
ولو غنيَّاً في بلده: هذا هو الظاهر؛ لقول اللَّه تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [2].
فمن عجز عن الهدي صام كما جاء في هذه الآية الكريمة [3][4]. [1] ذكر العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، 5/ 502: خلاف العلماء في ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: ذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلاً، فإن ذبحه ليلاً لم يجزه، وتصير شاته شاة لحم، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي، وحجتهم: أن اللَّه خصصه بلفظ الأيام في قوله: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}، قالو: وذكر اليوم يدل على أن الليل ليس كذلك.
القول الثاني: ذهب الشافعي إلى جواز الذبح ليلاً، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، والجمهور، وهو الأصح عند أحمد. وحجتهم: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي.
قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، 5/ 502: ((وتخصيصه بالأيام أحوط لمطابقة لفظ القرآن، والعلم عند اللَّه تعالى)). [2] سورة البقرة، الآية: 196. [3] قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، 5/ 563: ((وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة، ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين، فالأظهر عندي فيه: أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز)).
واستحب الانتقال إلى الهدي الإمام مالك ومن وافقه، وممن وافقه: الحسن، وقتادة، والشافعي، وأحمد.
وعن ابن جريج، وحماد، والثوري، والمزني: إن وجد الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام فعليه الهدي.
وقيل: متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه: صام أو لم يصم.
قال الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 563: ((والأظهر ما قدمنا، واللَّه أعلم)). [4] وقد اختلف العلماء رحمهم اللَّه في وقت صيام ثلاثة الأيام في الحج لمن لم يجد الهدي على أقوال:
القول الأول: قول أبي حنيفة: إن أول صوم الثلاثة للعاجز عن الهدي هو أشهر الحج بين الإحرامين، قبل التلبس بإحرام الحج، والأفضل عنده أن يؤخرها إلى آخر وقتها، فيصوم السابع، والثامن، ويوم عرفة.
القول الثاني: قول أحمد: يجوز صومها عند الإحرام بالعمرة، وفي رواية عنه إذا حلَّ من العمرة.
القول الثالث: قول مالك، والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبُّس بإحرام الحج.
قال الشنقيطي في أضواء البيان، 5/ 561: ((وهذا أقرب لظاهر القرآن)) [يعني قوله تعالى:
{فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة، الآية: 196].
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 614