responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 638
ذبح - فقال: إن عندي جذعة، فقال: ((اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك)) وفي لفظ لمسلم: يا رسول اللَّه إن عندي جذعة من المعز، فقال: ((ضحِّ بها ولا تصلح لغيرك)).قال مطرِّف عن عامر، عن البراء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من ذبح بعد الصلاة تمَّ نسكُه وأصاب سنة المسلمين)) [1].ولحديث جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - قال: ((شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليُعِد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح [على اسم اللَّه])) [2]؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نسكُه، وأصاب سنة المسلمين)) [3].

سادساً: آخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فيكون ذبح الأضاحي أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة)) [4].

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف، برقم 5545، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم 1961.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة، برقم 5562، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم 1960.
[3] متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، برقم 5546، ومسلم، كتاب الأضاحي باب وقتها، برقم 1962.
[4] اختلف العلماء في آخر وقت ذبح الأضاحي: فقيل: آخر الوقت: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده، وهذا قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -،وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة.
وقيل: آخره آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وقول عطاء، والحسن، لما روي ((كل أيام التشريق ذبح)) [أحمد، 4/ 82، والبيهقي، 9/ 295، وذكر الإمام ابن القيم أن الأقوال أربعة:
[1] - الذبح أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وأنه قول علي - رضي الله عنه -، قال: وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر.
[2] - الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم اللَّه، قال أحمد: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -.
[3] - وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين.
[4] - يوم واحد في الأمصار، وثلاثة أيام في منى. زاد المعاد،2/ 319 - 320، وسمعت سماحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، 2/ 320: ((أصح هذه الأقوال الأربعة أن الذبح أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده)). وانظر المغني لابن قدامة، 13/ 386، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 8/ 406، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، 5/ 495.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست