نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 649
على العضباء، قال ابن الأثير رحمه اللَّه في معنى البتراء: ((هي التي قطع ذنبها)) [1]؛ لأن في الذنب مصلحة للحيوان، ودفاعاً لما يؤذيه، وجمالاً لمؤخره، وفي قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره ولكن غيرها أولى.
وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بيِّن في جزء مقصود منها، أما إذا كانت من نوع لا ألية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة [2]. الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - رضي الله عنه - [3]، قال ابن الأثير رحمه اللَّه في الجدعاء: ((الجدع قطع الأنف،
والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه)) [4].
الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به، قياساً على العضباء، فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به؛ لأن الخصاء يزيد سمنه، وطيب لحمه [5]. وغير ذلك من العيوب التي ذكرها أهل العلم التي تكره التضحية بها [6]، واللَّه تعالى أعلم. [1] النهاية في غريب الحديث، 1/ 93. [2] انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص40. [3] ولفظه عند النسائي: ((نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أن نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء))، برقم 4374، وتقدم تخريجه والكلام عليه. [4] النهاية في غريب الحديث، 1/ 246. [5] أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين، ص41. [6] ذكر من ذلك الهتماء التي سقطت بعض أسنانها، وكذلك ما قطع شيء من حلمات ضرعها، قياساً على العضباء، واللَّه - عز وجل - أعلم. انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص41.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 649