responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 668
شاتين))، ولفظ الترمذي: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتانِ، وعن الجارية شاة)) [1].
ومعنى: ((مكافأتان))، و ((مكافئتان)) واحد: والمعنى يجزئ في عقيقته: شاتان متساويتان في السن، والشَّبه، ولا ينزل سنهما عن سنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وتذبحان جميعاً [2].
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحب اللَّه العقوق)) فقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه

[1] أحمد، 40/ 30، برقم 24028، وبرقم 25250، وبرقم 26134، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، برقم 1513، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، برقم 3163، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 164، وفي صحيح ابن ماجه، 3/ 92.
[2] وذكر ابن حجر عن زيد بن أسلم أنه سئل عن قوله: ((مكافئتان)) فقال: متشابهتان تذبحان جميعاً، أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وحكى أبو داود عن أحمد: المكافأتان: المتقاربتان، قال الخطابي: أي في السنِّ، وقال الزمخشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرزٍ من وجه آخر عن عبيد بن أبي يزيد بلفظ: ((شاتان مثلان))، ووقع عند الطبراني في حديث آخر، قيل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان، وما أشار إليه زيد بن أسلم: من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن، ويحتمل الحمل على المعنيين معاً)) [فتح الباري لابن حجر، 3/ 592]، وانظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 5/ 103.
وقال الإمام السندي الحنفي في شرحه على سنن ابن ماجه، 3/ 549: ((قوله عن الغلام)) أي يجزئ في عقيقته: ((شاتان مكافئتان)) - بالهمز -، أي: متساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: متساويتان: أي متقاربتان، وهو من كسر الفاء، من مكافأه: إذا ساواه، قال الخطابي: المحدثون يفتحون الفاء ((مكافأتان))، وأراد أنه أولى؛ لأنه يريد أن يساوى بينهما، وأما بالكسر ((مكافِئتان)) فلا، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كانت أختها فقد كوفئت، فهي كافية ومكافأة.
حاصله: أن الأصل في الفتح والكسر: اعتبار المساواة بالنظر إلى ثالث، فعلى الكسر هما يساويان الثاني، وعلى الفتح يساويهما ثالث، كما هو شأن باب المفاعلة، فإن اكتفى بمساواة إحداهما الأخرى فيصح الفتح والكسر جميعاً. فإن كل واحدة فاعلة لهذه المساواة، ومفعولة، ثم قال الزمخشري: يحتمل أن معناه: متساويتان لما يجب في الأضحية في السِّنَّيْن، ويحتمل مع الفتح: أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معاً، من غير تعيين: كأنه يريد شاتين يذبحهما معاً)). وانظر أيضاً: حاشية السندي على سنن النسائي، 7/ 164.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست