responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 671
ثالثاً: وقت العقيقة:
الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع، وإن ذُبحت قبل ذلك بعد الولادة فلا بأس، قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((فإن ذبحها قبل السابع جاز؛ لأنه فعلها بعد سببها، فجاز كتقديم الكفارة على الحنث ... )) [1]، ولكن السنة أن تذبح في اليوم السابع، قال الإمام ابن قدامة: ((وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه)) [2]، وقد دلَّت السنة الثابتة على مشروعية الالتزام بالسنة في اليوم السابع ([3]

[1] الكافي لابن قدامة، 2/ 498.
[2] المغني لابن قدامة، 13/ 397.
[3] قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود، ص43: ((قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه، إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم)) وانظر: فتح الباري لابن حجر، 9/ 595.
وقال أصحاب الموسوعة الفقهية، 30/ 278: ((ذهب الشافعية، والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح قبله، بل تكون ذبيحة عادية، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة، ولا يكون قبله، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً، بل يحسب اليوم الذي يليها، وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، وأما من ولد مع الفجر أو قبله، فإن اليوم يحسب في حقه، وقالت المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع، وقالت الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود، وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود، فيسن ذبحها فيه، وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي اللَّه عنها .... ))، قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود، ص 43: ((والظاهر أن التقييد بذلك استحباباً، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع، أو الثامن، أو العاشر، أو ما بعده أجزأت، والاعتبار بالذبح لا بالطبخ والأكل)).
وقال سماحة شيخنا ابن باز في مجموع فتاويه، 26/ 266 في شأن من لم يُعقَّ عنه: (( ... يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده، فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع لعموم الأحاديث)). وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، لابن القيم، 2/ 332: ((والمقصود أن الإنسان إذا لم يعق عنه والده استحب له أن يعق عن نفسه؛ لأنها سنة، وكونها تجاوزت اليوم السابع لا يؤثر؛ لأنه من باب الأفضلية)).
وسمعت شيخنا ابن باز يذكر: أن من فاته اليوم السابع، فإنه لا يُحدِّد ذبح العقيقة بيومٍ معيَّن، فيذبح في أي وقت تيسر له.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست