responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 98
لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً [1].
ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها)) [2].
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) [3].
فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو
ذي محرم [4]، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها [5].
والأحاديث في تحريم سفر المرأة بدون محرم كثيرة، منها الأحاديث

[1] انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان، 5/ 75 - 98، والمغني لابن قدامة، 5/ 7 - 14، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 124 - 130، والفتاوى الإسلامية، 2/ 187.
[2] المغني لابن قدامه، 2/ 10.
[3] متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر هل يؤذن له، برقم 3006، ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1341.
[4] شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 172.
[5] المرجع السابق 1/ 182.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست