responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 58
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم)) (1)
وأنت ترى هنا أن مدار هذه الفتوى، وهذا الاستنباط من الآية الكريمة على القاعدة الفقهية (ارتكاب أخف الضررين) فلأن يسعى المسلمون ليكون لهم شركة في الحكم مع الكفار يصونون بذلك أعراضهم وأموالهم ويحمون دينهم، خيراً ولا شك مما أن يعيشوا تحت وطأة الكفار بلا حقوق تصون شيئاً من دينهم وأموالهم ...
وهذا النظر والفهم هو ما ارتضاه وافتى به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما نقلنا عنه تفصيلياً في الفصل السابق. ولا شك أن هذا هو الفهم والفقه الذي لا يجوز خلافه فالمسلم إذا خير بين مفسدتين عليه أن يختار أدناهما .. إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع المفسدة كلها ويكون للمسلمين حكمهم الخالص الذي لا يشركهم فيه غيرهم، ولا يخالطهم فيه سواه.

ب- رأي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-:
وهذا الذي أثبتناه من قول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- هو نفسه ما أفتى به سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وذلك في مواطن كثيرة ولإخوة يبلغون حد التواتر، ومن معنى قوله أنه يشرع الدخول إلى المجالس الانتخابية من أجل إحقاق الحق، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيد كثير من الإخوة السائلين فتوى شيخنا عبد العزيز بن باز على ذلك النحو الذي أثبتناه.
وقد نقلت كذلك فتوى مطبوعة لشيخنا عبدالعزيز بن باز -حفظه الله- في مجلة لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة سنة 1409هـ، يونيو سنة 1989، ونقلها عن المجلة الشيخ مناع القطان في كتاب (معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية) وقد جاءت جوابا لسائل يسأل عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب، وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والأخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب سماحة شيخنا قائلا:

(1) - تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 389)
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست