نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 172
وسمعتُ إسحاقَ أيضاً يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يُرخص في المرأة إذا لم يُعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون, قال إسحاق: وربما ملتُ إلى ذلك في حالِ الضرورة, وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها.
قلتُ لإسحاقَ رضي الله عنه: إن قبلنا ليس اليوم حاكم, وربما خُطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب, ولا يُعْرَف لها نسب, فكأنه رخَّص, ولكن لم يُصرح.
قلتُ لأحمدَ: فالأمير أحق, أو القاضي؟
قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.
وسمعتُ أحمدَ مرةً أخرى يقول: القاضي يزوج, ولا يزوج الولي.
قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 172