نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 178
غير شهود؟
قال: حيث أجاز الولي جاز ذلك النكاح حينئذ وإن لم يجدد النكاح, والتجديد كان أحب إلي, فأما إذا أجاز فعل الذي أنكح جازه.
حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: إذا أجاز الولي, فأحب إلى أن يستأنف النكاح.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 178