نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 226
22- باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
سُئِلَ أحمدَ عَنْ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟
قال: لا
قيل: لقول الله (وأمهات نسائكم) ؟
قال: نعم.
وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟
قال: لا.
قيل: قد تزوج بنتها.
قال: نعم إذا لم يكن دخل بأمَّها.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 226