نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 341
عليها سيدها، يحل للعبد أن يتزوجها؟ فكره ذلك.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم والشعبى أنهما قالا: إذا طلقها، ثم غشيها سيدها، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 341