نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 395
5- باب: من أتى أم امرأته من الرضاعة.
سئل إسحاق عن رجل وطئ أم امرأته من الرضاعة؟
قال: حرمت عليه امرأته ليس فيه شك.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ابن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن الزُّهْرِيّ، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)) .
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 395