responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 35
رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يُوزِّعه على فقراء الحرم المكي [1]، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم. والله أعلم.

5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت الحرام بِحَصْر عدوّ، أو بمرض، أو ضياع نفقة، أو كَسْرٍ، أو حادث، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، وبقية المناسك [2].
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لَعلَّه يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصر، ويتحلل كما قال سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [3]، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حل وعليه حجة أخرى)) [4].

[1] انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 218 - 223، والمغني لابن قدامة، 5/ 169، وفتاوى إسلامية لابن باز وابن عثيمين، وابن جبرين واللجنة الدائمة، 2/ 232، والفتاوى الإسلامية جمع وإشراف قاسم الشماغي، 2/ 212، قال سماحة الشيخ ابن باز هنا: ((والأحوط له: ذبح الشاة)).
[2] انظر: قصة صلح الحديبية والمفاوضة العظيمة في صحيح البخاري مع الفتح،5/ 329 - 333، الحديث رقم 2731 - 2732.
[3] سورة البقرة، الآية: 196.
[4] أخرجه أبو داود، برقم 1862، الترمذي، برقم 940، والنسائي، برقم 2861، وابن ماجه، برقم 3077، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 349، و350، وصحيح الترمذي، 1/ 278، وما بين المعقوفين رواية عند أبي داود.
نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست