responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 11
عقبي، قال: «لعل الله أن يرفعك ويرفك بك ناسًا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال «الثلث، والثلث كثير- أو كبير-»، قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم [1].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورًا له» [2].
وقال الحسن: «المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه» [3].

ثالثًا: الإجماع:
فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن عبد البر: «واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها، ومرغوب فيها، وأنها جائزة لمن أوصى في كل ماله، قل أو كثر، ما لم يتجاوز الثلث» [4].
وقال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية» [5].
وفي الاستذكار [6]: «وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد

[1] رواه البخاري (5/ 434 - 435، ورقم 2744)؛ ومسلم (3/ 1250 - 1251، رقم 1628).
[2] رواه ابن ماجه: باب الحث على الوصية، برقم (2692)، وضعفه الألباني.
[3] رواه الدرامي: كتاب الوصايا برقم (3220)، وهو صحيح.
[4] التمهيد، لابن عبد البر (5/ 507)، (14/ 297)، والإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان الفاسي (3/ 1376، 1377).
[5] المغني (8/ 390).
[6] الاستذكار، لابن عبد البر (7/ 23).
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست