responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 42
أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ...» الحديث [1].
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لو غضَّ الناس إلى الربع، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثلث، والثلث كثير» [2].

المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:
الموصي إما أن يكون له وارث أو لا. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت [3]، ويشترط لنفاذها شرطان:
1 - أن تكون بعد موت الموصي: لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية، وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقاً.
2 - أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية: غير محجور عليه لسفه أو غفلة.

[1] سبق تخرجه، وانظر: الملخص الفقهي (2/ 217، 218).
[2] أخرجت البخاري رقم (2743)؛ ومسلم (3/ 1253).
[3] فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل (ص: 116).
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست