responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 8
وعرَّفها بعضهم: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية، فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال، أم التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالهبة لا تكون إلا بالعين، والوصية تكون بالعين وبالدَّين وبالمنفعة [1].

الفرق بين الوصية والوقف:
• الوصية تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة كما تقدم، أما الوقف فإنه في الأصل مستحب، وقد يكون حرامًا أو مكروهًا.
• الوصية لا يعمل بها إلا بعد الموت، أما الوقف فيعمل به حال العزم عليه.
• الوصية يجوز للموصي الرجوع فيها بعد إنشائها، أما الوقف فلا.
• الوصية لا تجوز إلا بالثلث فأقل، أما الوقف فإنه لا حد لأكثره.
الموصى له بالمنفعة يملك الإجازة والإعارة، والسفر بها، وتورث عنه، أما الوقف فإنا الموقف عليه لا يملك إجارتها ولا إعارتها ولا تورث عنه لا يملكه إجازةً ولا إعارةً ولا يورث عنه [2].
• الوصية لا تجوز للورثة أما الوقف فيجوز عليهم.
• الوصية تجوز بما لا يقدر على تسليمه كجمل شارد وطير في الهواء (أما الوقف فليس كذلك).

[1] فقه السنة، سيد سابق (3/ 284).
[2] نبذة في الوصايا مع بعض النماذج الخاصة بها، للشيخ: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست