نام کتاب : لا جديد في أحكام الصلاة نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 29
(هذا قول علي بن أَبي طالب وإِسناده إِلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غير صحيح).
• عن أَبي هريرة - رضي الله عنه -: «وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة من السنة».
رواه أَبو داود: (1/ 481) , وابن حزم معلقاً: (4/ 157). وفيه: عبد الرحمن بن إِسحاق الواسطي الكوفي المذكور, وهو ضعيف باتفاقهم.
• عن أَنس - رضي الله عنه -: «من أَخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة». ذكره ابن حزم معلقاً في «المحلى»: (4/ 157) ولم يوجد له إِسناد, كما في «تحفة الأَحوذي»: (2/ 88) , وانظر: «فتح الغفور»: (ص 57 - 66).
• تنبيه: عزا الشيخ قاسم بن قُطْلُوبغا, المتوفى سنة 879هـ - رحمه الله تعالى - في «تخريج أَحاديث الاختيار شرح المختار»: إِلى «مصنف ابن أَبي شيبة»: حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - بلفظ: «رأَيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة».
نام کتاب : لا جديد في أحكام الصلاة نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 29