responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا جديد في أحكام الصلاة نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 31
قال: والحجة في السنة لمن اتبعها, ومن خالفها فهو محجوج
بها ولاسيما سنة لم يثبت واحد من الصحابة خلافها) انتهى.
وأَلَّف علماء المالكية كثيراً في إِثبات شرعية الإِرسال, وأُخرى في نقضه, ومن نظر في المثبتة للإِرسال؛ علم منها عدم الحجة, وأَن السنة القبض.
ولهذا قال السندي - رحمه الله تعالى - في «فتح الغفور» (ص / 60): (والحق أَنه لم يرد حديث صحيح في إِرسال اليدين في الصلاة) انتهى.
9 - التخيير بين الوضع والإِرسال: رواية لدى المالكية, وقيل: القبض رخصة في النفل خاصة, وَنُقل التخيير عن الأَوزاعي, وعطاء. وانظر: «التمهيد»: (2/ 75) , و «نيل الأَوطار»: (2/ 186).
10 - التخيير فوق السرة أَو عليها أَو تحتها: مضى النقل في ذلك عن الإِمام أَحمد - رحمه الله تعالى - في القول السادس, ونص عليه في: «المغني»: (1/ 515) , و «الإِنصاف»: (2/ 46).
قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى - كما في «نيل الأَوطار»

نام کتاب : لا جديد في أحكام الصلاة نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست