أذكرتنيها؟ " [1].
وكرهه ابن مسعود، وشريح، والشعبي، والثوري [2].
ما يُطْلَبُ فيمن يَفْتَحُ على الإمام
1 - الذكورة:
أما المرأة فلا يجوز لها ذلك اذا صَلَّتْ خلف الرجال، قال - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" [3]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وَلْيُصَفِّح النساء" [4]، فهي مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان [5]. [1] أخرجه أبو داود (1/ 558) وجوَّد النووي إسناده فى "المجموع" (4/ 241).
(2) "المجموع" (4/ 241).
(3) "صحيح أبي داود" (867). [4] رواه البخاري (13/ 182 - فتح) حديث (7190)، وصَفَّحَ بيديه: صَفَّق، وهي هكذا في بعض الروايات "وليُصَفق".
(5) "فتح الباري" (3/ 77).