المطلب الخامس
مكان الاعتكاف ([1])،
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
"أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تعالى: {فِي الْمَسَاجِدِ} [2].
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى:
"لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكِف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} , فخصها بذلك، فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختصَّ تحريمُ المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقَا" [3] اهـ. [1] انظر "دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف" للشيخ جاسم الدوسري، و"الإنصاف في أحكام الاعتكاف" للشيخ علي الحلبي، و"إيضاح الدلالة" للشيخ محمد الوصابي العبدلى.
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 333).
(3) "المغني" (3/ 187).