نام کتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 89
ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الأخرى: ((ليصلِّ من شاء في رحله)) [1]، وأنها مشروعة في السفر. والحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه [2].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فأما الوحل فبمجرد فقال القاضي: قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال، والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك ... )) [3] ثم إن هذا القول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزلق، فيتأذى بنفسه [1] مسلم، برقم 698، وتقدم تخريجه في أعذار ترك الجماعة. [2] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 213 - 216. [3] المغني، 3/ 133.
نام کتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 89