وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدين يسر)) [1].
سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي: 1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر: (نواقض الوضوء)، ويغتسل من الحدث الأكبر: (موجبات الغسل).
2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستنجي بالماء [2].
والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح [3]؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه [1] البخاري، كتاب الإيمان، بابٌ: الدين يسر، برقم 39 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. [2] متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه -، البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 150، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271. [3] انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 213.