الظهر، ثم أقام فصلى العصر))، وكذلك ((أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)) [1]. فأذن للصلاتين أذانًا واحدًا؛ لأن وقت المجموعتين صار وقتًا واحدًا، ولم يكتف بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل صلاة.
2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة، لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الطويل في ((نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فانتقلوا من مكانهم، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)) [2].
ويدل على الإقامة لهذه الصلاة أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: ((من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها، فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [3]. ومما يدل على ذلك ما فعله - صلى الله عليه وسلم - حينما شغله الأحزاب عن الصلاة [4].
وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله وجعل الفردوس مأواه - يقول عن حديث قتادة في قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر حينما ناموا عنها: ((هذا يدل على أن من نام عن صلاةٍ أو نسيها صلاها كما يصليها في وقتها: من أذانها، وإقامتها، وراتبتها، ومن السنة أن ينتقل من المكان الذي نام فيه، لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا يقضي الجهرية جهرية والسرية سرية)) [5]. [1] صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1218. [2] صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 681. [3] صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 680،والآية من سورة طه:14. [4] انظر: إرواء الغليل للألباني وكلامه على حديث غزوة الأحزاب، 1/ 257. [5] سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء شرحه للحديث رقم 202 من بلوغ المرام.