نام کتاب : صلاة الغائب نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 54
وقال بعض الشافعية يجوز ذلك إذا كان البلد واسعاً ما بين طرفيه مسافة قصر [1].
وقد روي عن ابن حامد من الحنابلة أنه صلى على ميت مات في أحد جانبي بغداد وهو بالجانب الآخر [2].
والراجح عدم جواز صلاة الغائب على من كان حاضراً بالبلد لأنه لا يعتبر غائبا. [1] الفتاوى الكبرى الفقهية 2/ 4. [2] الشرح الكبير 2/ 354.
نام کتاب : صلاة الغائب نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 54