responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة العيدين نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 126
وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:
الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها: من الإبل، والبقر، والمعز، فتكره التضحية بها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - رضي الله عنه - [1] وبالقياس على العضباء، قال ابن الأثير رحمه الله في معنى البتراء: ((هي التي قطع ذنبها)) [2]؛ لأن في الذنب مصلحة للحيوان، ودفاعاً لما يؤذيه، وجمالاً لمؤخره، وفي قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره ولكن غيرها أولى.

[1] ولفظه عند النسائي: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نُضحِّي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا بتراء، ولا خرقاء ... )) الحديث أخرجه الخمسة وهذا لفظ النسائي، برقم 4372، وتقدم الكلام عليه.
[2] النهاية في غريب الحديث، 1/ 93.
نام کتاب : صلاة العيدين نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست