الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.
الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر)) [1]، وهذا هو المختار في هذه المسألة [2].
الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ((اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)) [3]. وفي حديث جابر: ((اللهم منك [1] متفق عليه: البخاري، برقم2543، ومسلم، برقم1968، وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح. [2] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 18/ 26. [3] مسلم، برقم1967، وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية.