صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه [1] العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم)) [2]، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذا أيسر الأنواع، والصحابي المبهم في سند الحديث هو سهل بن أبي حثمة)) [3] وهذا النوع اختاره الإمام أحمد بن حنبل، لموافقته ظاهر القرآن، وأقر جميع الأنواع الأخرى، وأن كل حديث صح في صلاة الخوف يجوز العمل به [4]. [1] وجاه العدو: يقال: وجاه وتجاه: أي قبالته، والطائفة: الفرقة. شرح النووي،6/ 377. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4129، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم 842. [3] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 499. [4] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 299، 311، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
5/ 125، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 5/ 117، والكافي، 1/ 467.