فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا، ولأصحابه ركعتين)) وبذلك كان يفتي الحسن، قال أبو داود في المغرب؛ يكون للإمام ستُّ ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث)) [1].
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين، ثم يسلم، وروى مسلم ما رواه النسائي وأبو داود، ورواه البخاري معلقًا مجزومًا به، وهذا دليل على جواز إمامة المتنفل)) [2].
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي - صلى الله عليه وسلم - معلق بالشجرة فاخترطه فقال له: تخافني؟ فقال له: ((لا)) قال: فمن يمنعك مني؟ قال: [1] أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، وتكون للإمام أربعًا، برقم 1248،والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1554،1550، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 342،وصحيح النسائي،1/ 503، 504. [2] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 503، ورقم 504.