responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الخوف نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 33
قال الخرقي رحمه الله: ((وإن كانت الصلاة مغربًا، صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة)) [1]، والله أعلم [2]. قال الإمام الحافظ ابن المنذر رحمه الله: ((ويصلي صلاة الخوف في الحضر، يجعلهم طائفتين،

[1] المغني، 3/ 309. وبهذا قال مالك، والأوزاعي، وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، قال المرداوي في الإنصاف: ((وإن كانت الصلاة مغربًا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة بلا نزاع، ونص عليه. ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ونص عليه)) 5/ 129. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، 2/ 424: ((لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس)) وقال الشوكاني: ((وحكي عن الشافعي التخيير، قال وفي الأفضل وجهان أصحهما ركعتان بالأولى، واستدل له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس للنبي فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرفت)). نيل الأوطار، 2/ 630.
[2] وهل تفارق الإمام الطائفة الأولى في التشهد الأول أو في الركعة الثالثة على وجهين: أحدهما حين قيامه إلى الثالثة، وهو قول مالك والأوزاعي. والوجه الثاني تفارقه في التشهد، قيل وكلا الأمرين جائز. انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
5/ 131 - 132، والمغني، 3/ 310، والكافي، 1/ 473.
نام کتاب : صلاة الخوف نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست