قال: كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دَين فقضاني وزادني، ودخلت عليه في المسجد فقال لي: ((صلِّ ركعتين)) [1]، وعنه - رضي الله عنه - قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس فقال له: ((يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما)) ثم قال: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما)) [2].
والأمر بتحية المسجد يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية، والنهي يفيد بحقيقته أيضاً تحريم تركها، واختلف أهل العلم في القول بالوجوب والسنية، والصواب أنها سنة مؤكدة وهو قول الجمهور، قال الإمام النووي
- رحمه الله -: ((فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي [1] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد، برقم715. [2] متفق عليه، البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين، برقم 930،931،وكتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1166، ومسلم بلفظه، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 59 - (875).